لعدم النصاب في حقه، وعنده تجب تبيعة بينهما.، وإن كان أربعون من الغنم بين اثنين، لا يجب شئ عندنا، خلافا له.
- ولو كان لهما ثمانون، يجب على كل واحد منهما شاة عندنا وعنده: تجب شاة واحدة بينهما.
كذلك على هذا إذا كان الذهب والفضة، وأموال التجارة، مشتركة بين اثنين، فإنه يعتبر عندنا نصيب كل واحد على حدة.
ثم إن المصدق، إذا جاء بعد تمام الحول، فإنه يأخذ الصدقة من المال المشترك بينهما، إذا وجد فيه واجبا، على اختلاف الأصلين، ولا ينتظر القسمة لأنهما راضيان بذلك، لبقائهما على الشركة.
فإذا أخذ ينظر:
إن كان ما أخذ من مال كل واحد منهما، بأن كان المال مشتركا بينهما، على السوية، فلا تراجع ههنا، لان ذلك القدر واجب على كل واحد منهما، على السواء.
أما إذا كان المال مشتركا بينهما، على التفاوت، والواجب على أحدهما أكثر من الآخر، أو الواجب على أحدهما دون الآخر فإنه يرجع على صاحبه بقدر ذلك.
بيانه:
- لو كان ثمانون من الغنم بين رجلين، فأخذ المصدق منها شاتين فلا تراجع، لما ذكرنا أنه يجب على كل واحد منهما شاة، وكل شاة بينهما نصفان.
- ولو كانت الثمانون بينهما أثلاثا، وحال الحول، فإنه يجب فيها شاة واحدة على صاحب الثلثين، لكمال نصابه وزيادة، ولا يجب على