الوقت، احتياطا: فيظهر في حق الآثم، حتى يكون حاملا على الأداء، وبقي الاطلاق فيما رواه ذلك.
وأما ركن الحج فشيئان: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة.
وأما الواجبات فخمسة: السعي بين الصفا والمروة، والوقوف بمزدلفة، ورمي الجمار، والخروج عن الاحرام بالحلق أو بالتقصير، وطواف الصدر.
وأما السنن والآداب: فسنته ما واظب عليه رسول الله (ص) في الحج. ولم يتركه إلا مرة أو مرتين، لمعنى من المعاني. وآدابه ما لم يواظب عليه، وفعل ذلك مرة أو مرتين، على ما يعرف في أثناء المسائل عند بيان أداء الحج على الترتيب.
ثم إذا ترك الركن: لا يجوز الحج، ولا يجزئ عنه البدل، من ذبح البدنة والشاة.
وإذا ترك السنة أو الآداب: لا يلزمه شئ، ويكون مسيئا.
وإذا ترك الواجب: لا يفوت الحج ويجزئ عنه البدل، إن عجز عن الأداء.
وبيان ذلك أن الحج له ثلاثة أطوفة.
طواف اللقاء: ويسمى طواف التحية، وطواف أول عهد بالبيت.
والثاني: طواف الزيارة، ويسمى طواف يوم النحر وطواف الركن.
والثالث: طواف الصدر، ويسمى طواف الوداع وطواف الإفاضة.
وطواف اللقاء سنة: والسعي عقيبه واجب.
فإذا ترك الطواف: فلا شئ عليه.