باب مواقيت الصلاة الكلام في هذا الباب يقع في خمسة مواضع:
في بيان أصل أوقات الصلوات المفروضة، وفي بيان الأوقات المستحبة منها، وفي بيان أوقات الصلوات الواجبة، وفي بيان أوقات السنن المؤقتة، وفي بيان الأوقات التي يكره فيها الصلاة.
أما بيان أوقات الصلاة المفروضة - فنقول:
أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر الثاني، وآخره حين تطلع الشمس، وإنما قيد بالفجر الثاني، لان الفجر فجران:
الأول: وهو الذي يبدو في ناحية من السماء، كذنب السرحان طولا، ثم ينكتم، سمي فجرا كاذبا لأنه يبدو نوره، ثم يخلف ويعقبه الظلام، وهذا الفجر مما لا يحرم به الطعام والشراب على الصائمين، ولا يخرج به وقت العشاء ولا يدخل وقت صلاة الفجر.
وأما الفجر الثاني فهو المعترض في الأفق: لا يزال نوره حتى تطلع الشمس: سمي فجرا صادقا لأنه إذا بدا نوره ينتشر في الأفق، ولم يخلف، وهذا الفجر مما يحرم به الطعام والشراب على الصائمين ويخرج به