الام المنسوب إلى الصرف قال ولا تكون العرايا الا في النخل والعنب لأنه لا يضبط خرص شئ غيره واقتصره في هذا الموضع على هذا وسيأتي عنه انه ذكر في موضع آخر تلويحا إلى القول الأول وهذا القول أعني قول المنع هو الأصح عند الروياني في الحلية والبغوي والجرجاني وابن أبي عصرون والرافعي وغيرهم واستدلوا له بالحديث الذي ذكره المصنف وفى الاستدلال به نظر لأنه ان أريد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع في غير ذلك فينبغي أن يمتنع العنب بالزبيب ويكون قياسه على الرطب حينئذ في مقابلة النص وان أريد أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تتفق في غير ذلك فصحيح لكن لا يمتنع القياس على مثل هذا وان أريد أن الصحابي ظهر له بقرينة الحال أن الرخصة مقصودة على ذلك وأوجبنا الاخذ بذلك فينبغي أن لا يجوز العنب بالزبيب ولكن الأصحاب لما رأوا الحاق العنب بالرطب ظاهرا قويا لم يتركوه بمجرد هذا اللفظ المحتمل لهذه الأمور ولما كان الحاق ما سوى ذلك من الثمار ليس بجلي
(٧٥)