قدموا ذلك اللفظ عليه لان مثل ذلك لا يقال الا عند ظهور ما يدل عليه وقال امام الحرمين إن الأصحاب بنوا الخلاف في ذلك على القولين في أن الخرص هل يجرى في ثمار سائر الأشجار (ان قلنا) لا يجرى امتنع البيع للجهالة (وان قلنا) يجرى فينبني على أنا هل نقتصر في ذلك على الاتباع أو نتبع طريق الرأي والقياس فمن سلك الاتباع منع ومن جوز الرأي سوغ وذكر الامام أنه قدم الخلاف في الخرص في كتاب الزكاة وكذلك الغزالي رحمه الله قال قولان مذكوران في الزكاة واعترض بعض الشارحين عليه وقال لم يتعرض لذلك في كتاب الزكاة ولا الامام ولا رأيته في موضع ما ولا يليق ذكره في الزكاة لأنه لا زكاة في ذلك فليتنبه لهذا (قلت) والغزالي وإمامه مسبوقان بمثل هذا الكلام من القاضي حسين لكن الاعتراض المذكور صحيح وقد يقال في جوابه إن ذلك يأتي على القول القديم في وجوب الزكاة في الزيتون وما ذكر معه مما سوى الرطب والعنب وأما قول المصنف
(٧٦)