لان سائر الثمار لا يدخر يابسها فاعلم أن القاضي أبا الطيب إنما فرض المسألة فيما يدخر يابسه فهو خلاف الفرض لان صورة المسألة فيما يدخر يابسه كذلك فرضها القاضي أبو الطيب والامام في الجاف بالرطب من سائر الثمار ويحتمل أن يكون مراده بالجاف ما هو على هيئة الادخار ولابد من ذلك لان العرايا بيع رطب بيابس واليابس الذي لا يدخر لا يرغب فيه وقوله ولا يمكن خرصها ان أراد عدم الامكان الشرعي بمعنى أنه لم يشرع فيها الخرص فصحيح قال الشافعي في باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ولم أحفظ عنه يعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أهل العلم أن شيئا من الحبوب تؤخذ زكاته يخرص ولو احتاج إليه أهله رطبا لأنه لا يدرك علمه كما يدرك علم ثمرة النخل والعنب وان أراد نفى الامكان الحسى فقد يمنع (نعم) هو عسر لما ذكره المصنف من العلة فلذلك لم يدخل الخرص فيه شرعا فان الغالب عليها الاستتار في الأوراق وعدم الظهور والذي علل به القاضي أبو الطيب أن العشر
(٧٧)