من أنه يدع لأهل البيت من حائطهم قدر ما يراهم يأكلونه مستفاد غريب ثم فيه مباحثة من جهة ان حق المساكين قبل الخرص هل تعلق الجميع أولا فإن كان الأول فكيف ينقطع بافراد الخارص من غير أن يفرد حقهم فيما عدا ذلك الا أن يحمل على الوثوق بأن المشترى يتصدق بعشرة كما تقدم وإن كان الثاني فيكون حقهم في نخلات مبهمة وحينئذ فهل ولاية اليقين للمالك التصرف فيها بالاكل وغيره قبل التعيين فإذا باع تكوين كما لو باع الأربعين من الشياه التي تعلق بها الزكاة والله أعلم فلا يجوز ولا يخرج على تفريق الصفقة على الأصح لأجل الابهام وأما اقتضاء كلام الرافعي لترجيح الصحة في ذلك فيما عدا قدر الزكاة فبعيد فيجب تأويله وكذلك قال القفال في شرح التلخيص لما ذكر القولين في ذلك هل يجبر بالقسط أو بالكل قال وهذان القولان يخرجان على القول الذي يقول إن الزكاة تجب في الذمة لا في العين لان الزكاة إذا وجبت في الذمة فان البيع يكون صحيحا في جميع الأربعين فإذا أخذ الساعي منها واحدا كان ذلك عيبا.
(٨٤)