{فإن كان الميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس بغسله الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لأنهم أحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بغسله فإن كان له زوجة جاز لها غسله لما روت عائشة رضي الله عنها ان أبا بكر رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميس لتغسله " وهل يقدم على العصبات فيه وجهان (أحدهما) أنها تقدم لأنها تنظر منه إلى مالا ينظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة (والثاني) يقدم العصبات لأنهم أحق بالصلاة عليه} * {الشرح} حديث عائشة هذا ضعيف رواه البيهقي من رواية محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف باتفاقهم قال البيهقي ورواية الواقدي وإن كان ضعيفا فله شواهد مراسيل قلت ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر حين توفى فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت أنى صائمة وان هذا يوم شديد البرد
(١٢٩)