يبعد في العشر الأخيرة رجحان الاتيان به بين المغرب والعشاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما روي. والغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين آخرها. ومنها: غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، ووقته بعد الفجر إلى الزوال، والأحوط الاتيان به بعد الزوال رجاء. ومنها: غسل يوم التروية الثامن من ذي الحجة. ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى إيقاعه عند الزوال. ومنها: غسل أيام من رجب: أوله ووسطه وآخره.
ومنها: غسل يوم الغدير، والأولى أن يكون قبل الزوال بنصف ساعة. ومنها: غسل يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة. ومنها: غسل يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة. ومنها: غسل يوم المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب. ومنها: غسل ليلة النصف من شعبان. ومنها: غسل يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأول. ومنها: غسل يوم النيروز. ومنها: غسل يوم التاسع من ربيع الأول.
(مسألة 457) لا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنها لا تتقدم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها، إلا غسل الجمعة كما تقدم.
(مسألة 458) الأغسال المكانية هي ما يستحب للدخول في بعض الأمكنة الخاصة، مثل حرم مكة وبلدها ومسجدها والكعبة الشريفة، وحرم المدينة وبلدها ومسجدها، وجميع المشاهد المشرفة.
(مسألة 459) الأغسال الفعلية قسمان: أحدهما: ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه أو الأمر الذي يريد وقوعه، كغسل الاحرام والطواف والزيارة، والغسل للوقوف بعرفات، والمشعر، وللذبح والنحر، والحلق، ولرؤية أحد الأئمة في المنام كما روي عن الكاظم عليه السلام (إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام) ولصلاة الحاجة، وللاستخارة، ولعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود، ولأخذ التربة الشريفة من محلها، أو لإرادة السفر، خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام، ولصلاة الاستسقاء، وللتوبة من الكفر بل من كل معصية. وللتظلم والشكوى إلى الله تعالى من ظلم ظالم، فإنه يغتسل ويصلي ركعتين في موضع لا يحجبه شئ عن