(مسألة 514) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره باقيا ولم ينتقض تيممه، فيجوز له فعل جميع ما يشترط فيه الطهارة مثل مس كتابة القرآن ودخول المسجد وغيره، وإذا كان عذره ضيق الوقت، فقد مر أن الأحوط أن لا يأتي بسائر الغايات حين الصلاة.
(مسألة 515) يشكل قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل اللذين لا تحصل منهما الطهارة، كالوضوء التجديدي والأغسال الزمانية والمكانية، فالأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية.
(مسألة 516) إذا تيمم لصلاة حضر وقتها ولم ينتقض تيممه ولم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى، جاز له صلاتها في أول وقتها، إن علم بعدم ارتفاع عذره إلى آخر الوقت وإلا فيجب على الأحوط تأخيرها. بل يباح له بهذه الشروط بالتيمم لغاية غيرها من الغايات، فهو كالمتطهر ما دام عذره ولم ينتقض تيممه.
(مسألة 517) الظاهر قيام التيمم مقام الوضوء والغسل في كل مشروط بطهارة غير الصلاة وما ذكر، وإن كان الأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية.
(مسألة 518) يكفي للمجنب تيمم واحد وأما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمم تيممين أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء، ولو وجد ماء يكفي لأحدهما خاصة، صرفه فيه وتيمم عن الآخر، ولو وجد ماء يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كي منهما، قدم الغسل وتيمم عن الوضوء.
(مسألة 519) إذا اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر، كفاه تيمم واحد عن الجميع، إذا نواه عن الجميع، وإذا نواه بدل غسل الجنابة خاصة، فيكفيه عن الوضوء، ولا يبعد سقوط الجميع وإن لم ينوها.
(مسألة 520) ينتقض التيمم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، كما ينتقض بدل الغسل بما يوجب الغسل، والأقوى عدم انتقاضه بما ينقض الوضوء حتى لو كان بدل غسل جنابة، فالجنب إذا أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد أن اغتسل، والحائض إذا أحدثت بعد تيممها، تكون كما لو أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت. ومع ذلك لا يترك الاحتياط سيما فيما هو بدل غسل الجنابة.