وإن كانت منغمسة به، فهو من الحيض. والاختبار المذكور واجب، بل هو شرط لاحراز صحة عملها مع الامكان، فلو صلت بدونه بطلت صلاتها أي لا تترتب عليها آثار الصحة في الظاهر، إلا إذا انكشف أنها صلت وهي طاهرة وتحقق منها نية القربة.
ولو تعذر عليها الاختبار، ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها، ومع الجهل بها، تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر.
(مسألة 222) الظاهر أن التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقا، حتى عند الشك في البكارة أو الافتضاض، فلا يترك الاحتياط بالاختبار حينئذ مع التمكن.
(مسألة 223) إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة الداخلية، تحتاط بالجمع بين أفعال الطاهر وتروك الحائض.
(مسألة 224) أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره كأقل الطهر عشرة، فكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة، ليس بحيض، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها قبل أقل الطهر، ولا يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل لكون المجموع أكثر من عشرة، فيكون استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة، ثم انقطع سبعة أيام، ثم رأت ثلاثة أيام، فالثاني ليس بحيض، بل استحاضة.
(مسألة 225) إذا لم يتوال الدم في الأيام الثلاثة الأولى، كأن تراه يومين ثم ينقطع يوما ثم تراه، فالأحوط أن تجمع بين عمل المستحاضة وتروك الحائض في الأيام التي ترى فيها الدم، وتجمع في الأيام التي لا تراه بين تروك الحائض وعبادة الطاهر.
(مسألة 226) لا يلزم خروج الدم إلى الخارج تمام الأيام الثلاثة، فلو كان في فضاء الفرج بنحو لو أدخلت قطنة مثلا في هذه الأيام تلوثت، كفى ذلك، بشرط أن يكون خرج في أوله مقدار ولو قليلا، أما إذا لم يخرج خارجه أبدا وبقي من الأول في فضاء الفرج فالأحوط أن تأتي بعبادتها وتترك ما يحرم على الحائض. وإذا انقطع الدم خلال الأيام الثلاثة مدة قليلة، أي من باطن الفرج، فالحكم بأنه حيض مشكل، لكن إذا كانت مدة انقطاعه قليلة جدا فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.