(مسألة 359) إذا تنجس الكفن قبل الوضع في القبر، وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض لا يضر به، وكذا بعد الوضع فيه، ولو تعذر غسله ولو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن، ولو تعذرا، وجب تبديله مع الامكان.
(مسألة 360) يخرج الكفن من أصل التركة، مقدما على الديون والوصايا والميراث، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض، حتى ما يؤخذ ظلما في الأرض المباحة، وأجرة الحمال والحفار ونحوها.
(مسألة 361) إذا كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة، فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال، بل الأقوى عدمه.
(مسألة 362) إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن، دفن عريانا. ولا يجب على المسلمين بذله، نعم يستحب لهم.
(مسألة 363) كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها، كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة كانت أو عاقلة، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها، وكذا المعتدة بالعدة الرجعية لأنها بحكم الزوجة إن لم نقل بكونها زوجة. وفي المنقطعة والناشزة إشكال.
(مسألة 364) إذا تبرع متبرع بكفنها، سقط عن الزوج.
(مسألة 365) إذا مات الزوج بعد زوجته ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد، قدم عليها.
(مسألة 366) إذا كان الزوج معسرا، فكفن الزوجة من تركتها، ولو أيسر بعد الدفن، فليس للورثة المطالبة بقيمته.
(مسألة 367) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب.
نعم كفن المملوك على سيده، إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها.