(مسألة 322) يسقط تغسيل الشهيد، وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام، فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن، بل يدفن بثيابه، إلا إذا كان عاريا، فيكفن. ويشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وبه رمق وإلا فالأحوط تغسيله وإن مات بعد ذلك في المعركة.
(مسألة 323) إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب، فلا يجب تغسيله وتكفينه إن لم يدركه المسلمون وبه رمق.
(مسألة 324) يسقط غسل من وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بالاغتسال والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت لكن يأتي بالغسل الثالث بالماء القراح بقصد ما في ذمته، ثم يكفن كتكفينه ويحنط، ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل. والظاهر أن نية الغسل من المأمور، وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا.
(مسألة 325) القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل تغسيله إن لم تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها، بل تلف بخرقة وتدفن. وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتلف بخرقة وتدفن، وكذا إن كانت عظما مجردا، وإذا كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب، تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن. ويجوز الاقتصار في تكفينها على الثوب واللفافة، إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا، وإذا كان معها بعض المساجد يحنط.
(مسألة 326) تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على جميع المكلفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك، لا يجوز مزاحمته، بل الظاهر أن إذنه شرط في صحة عمل غيره، نعم مع امتناعه عن المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه، والأحوط إجبار الحاكم إياه أن يأذن، وإن لم يمكن، فالأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة من الورثة أيضا. والإذن أعم من الصريح، والفحوى، وشاهد الحال القطعي.
(مسألة 327) المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه: كل من يرثه بنسب أو سبب، على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الأولى مقدمون على