(مسألة 233) إذا رأت الدم المبتدئة أو المضطربة أو الناسية أو ذات العادة العددية وكان بصفات الحيض، فيجب أن تترك عبادتها، وإذا انكشف أنه لم يكن حيضا، يجب أن تقضي ما فاتها. أما إذا لم يكن بصفات الحيض، فالأحوط أن تعمل عمل المستحاضة وتترك تروك الحائض، حتى لو استمر عشرة أيام، لأن قاعدة (كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض) عندي محل نظر.
(مسألة 234) ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم في العادة وقبلها، أو فيها وبعدها، أو فيها وقبلها وبعدها، فإن لم يتجاوز المجموع العشرة جعلته حيضا، وإن تجاوز فالحيض هو خصوص أيام العادة، والباقي استحاضة.
(مسألة 235) إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية وانقطع لأقل من عشرة، ثم رأته ثلاثة أيام أو أكثر، فإن لم يزد مجموع الدمين والنقاء المتخلل عن عشرة، كان الطرفان حيضا إن كانا بصفة الحيض أو صادفا العادة، وإلا فالأحوط الجمع في أيامهما بين عمل الحائض والمستحاضة، وأما في النقاء تحتاط بالجمع بين عمل الحائض والطاهر في الصورتين. وإذا زاد المجموع عن عشرة وكان النقاء أقل من عشرة، فإن كانت ذات عادة عددية وكان أحدهما في العادة، جعلته وحده حيضا إذا كان بعدد أيام العادة أو أكثر، وإلا أتمت عددها مما تراه في غيرها، ما لم تزد أيام الحيض مع النقاء عن عشرة، وكذلك الحكم إذا وقعت بعض أيام أحد الدمين في أيام العادة دون الآخر، فتجعله وحده حيضا وتتم العدد من خارج أيام العادة مع الامكان. وأما إذا لم تكن ذات عادة، أو لم يقعا كلا ولا بعضا في العادة، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا دون الآخر، وتتم ما نقص من العادة من الفاقد مع الامكان. وإن تساويا في الصفة وكانا بصفة الحيض فالأحوط إن لم يكن أقوى، جعل أولهما حيضا وتتم النقصان من الثاني مع الامكان، وأما في الفاقدين لصفة الحيض، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الدمين والنقاء في تمام العشرة.
(مسألة 236) ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة ولم يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض.
(مسألة 237) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة، فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضا، وكذلك الآخر إن كان بصفة