(مسألة 191) اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة أو أكثر، بفرك ودلك أو غير ذلك.
(مسألة 192) لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى، وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى.
(مسألة 193) لا كيفية مخصوصة للغسل في الترتيبي، بل يكفي تحقق مسماه، فيجزي حينئذ رمس الرأس أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ويجزيه أيضا رمس البعض والصب على آخر. ولو ارتمس ثلاث مرات ناويا بكل واحدة غسل عضو صح، بل يتحقق مسمى الغسل بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثم غمسه فيه.
(مسألة 194) اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن يغمس البعض الآخر لم يكف، مثلا لو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء أو حال إزالة الطين عنها كان بعض بدنه خارج الماء، لم يتحقق الارتماس.
(مسألة 195) إذا تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، وجبت إعادة الغسل كله في الارتماسي، وأما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، بل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ولو طالت المدة حتى جفت جميع الأعضاء. وإن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسله ويعيد غسل الأيسر على الأحوط. وإن كان من الرأس يغسله ويعيد غسل الجانبين.
(مسألة 196) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره مثلا، صح غسله.
(مسألة 197) يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا.
(مسألة 198) الرابع: إطلاق الماء وطهارته وإباحته، وإباحة المكان والمصب والآنية على ما مر في الوضوء. والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه، على ما مر في الوضوء أيضا. وكذا طهارة العضو الذي يراد غسله، فلو كان نجسا، طهره أولا، ثم غسله.