صفات غالبية يرجع إليها لأجل التمييز عند الاشتباه في بعض الحالات، وربما كان كل منهما بصفات أخر.
(مسألة 215) كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيض وإن كان بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها. وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، وإنما هو استحاضة مع احتمالها.
(مسألة 216) تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشية، وخمسين إن كانت غيرها، والمشكوك أنها قرشية تلحق بغيرها، والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه، وكذا المشكوك يأسها.
(مسألة 217) قيل بأنه إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض، يحكم بكونه حيضا، ويكون أمارة على سبق البلوغ ولكن المسألة عندي محل إشكال.
(مسألة 218) الحيض يجتمع مع الارضاع، والأقوى اجتماعه مع الحمل وإن ندر وقوعه، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات، ولو بعد استبانة الحمل، ولكن لا يترك الاحتياط فيما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها إذا كان الدم بصفة الحيض بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
(مسألة 219) تتحقق صفة الحيض وتترتب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج، وإن كان بمقدار رأس إبرة، ويكفي في بقائها تلوث الباطن به ولو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها. أما إذا انصب من محله في فضاء الفرج ولم يخرج ولكن كان يمكن إخراجه بوسيلة، فلا تتحقق به الحيضية وإن أخرجه بوسيلة ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر في الصورتين.
(مسألة 220) إذا شكت في أصل الخروج حكمت بالعدم، وإن شكت في أن الخارج دم أو غيره، حكمت بالطهارة من الحدث والخبث. وإن علمت بالدم وشكت في أنه من الموضع أو من غيره، حكمت بالطهارة من الحدث خاصة، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث.
(مسألة 221) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة، تختبره بإدخال قطنة وتصبر قليلا ثم تخرجها، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض،