من ذلك فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح، ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن، مسح عليها ولا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
(مسألة 163) إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة، وضع خرقة طاهرة فوقها على نحو تعد جزءا منها، ومسح عليها، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم.
(مسألة 164) الأقرب جواز الاكتفاء بغسل ما حول الجرح المكشوف إذا لم يمكن غسل الجرح نفسه، والأحوط وضع شئ عليه والمسح عليه.
(مسألة 165) إذا أضر الماء بالعضو ولم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر، يتعين التيمم، وكذا إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء وكان يضره استعمال الماء في مواضع الوضوء.
(مسألة 166) الرمد الذي يضر به الوضوء، يتعين معه التيمم.
(مسألة 167) إذا كان على البشرة مانع لا يمكن إزالته كالقير ونحوه، يكفي المسح عليه، والأحوط كونه وافيا بحيث يحصل به أقل مسمى الغسل، وأحوط من ذلك ضم التيمم إليه، ولا يترك إذا كان المانع على غير محال التيمم.
(مسألة 168) الوضوء الجبيري رافع للحدث، لا مبيح فقط.
(مسألة 169) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل له موجب الغسل، مسح على الجبيرة وغسل المواضع التي لا جبيرة فيها، على ما تقدم. والأحوط كون غسله ترتيبا لا ارتماسا.
(مسألة 170) من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها، مسح عليها، وكذا إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
(مسألة 171) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة، لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها، نعم لا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية.
(مسألة 172) يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخر الوقت، ومع عدمه فالأحوط التأخير.