يتسامح في الخطيرة بنصف العشر أو أقل، فالميزان تشخيص العرف وحكمهم بالغبن.
(مسألة 1811) ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين أن يفسخ البيع من أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمى، كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف التفاوت. نعم مع تراضي الطرفين لا بأس بإسقاط الخيار بإزاء ما أخذ.
(مسألة 1812) الخيار ثابت للمغبون من حين العقد، لا أنه يحدث من حين اطلاعه على الغبن، فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن واقعا صح الفسخ، لأنه وقع في موقعه.
(مسألة 1813) إذا اطلع على الغبن ولم يبادر إلى الفسخ، فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار، فلا إشكال في بقاء خياره، وإن كان عالما بالحكم وكان بانيا على الفسخ غير راض بهذا البيع بهذا الثمن ولكنه أخر إنشاء الفسخ لغرض من الأغراض، فالظاهر سقوط خياره. وأولى منه بالسقوط إذا لم يكن بانيا على الفسخ ولم يكن بصدد فسخه، إلا أنه بدا له بعد ذلك أن يفسخ.
(مسألة 1814) المدار في الغبن على القيمة حال العقد، فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد، لم يوجب سقوط الخيار، كما أنه لو نقص بعده أو زاد، لم يؤثر في ثبوته.
(مسألة 1815) يسقط خيار الغبن بأمور:
الأول: اشتراط سقوطه ضمن العقد، ويقتصر في سقوطه على الدرجة المقصودة التي تشملها عبارة شرط إسقاطه، فلو كان المشروط سقوط مرتبة خاصة من الغبن كالعشر فتبين كونه الخمس، لم يسقط الخيار. ولو اشترط سقوطه وإن كان فاحشا أو أفحش، لا يسقط إلا ما كان كذلك بالنسبة إلى مثل هذه المعاملة.
الثاني: إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته، وهذا أيضا كسابقه يقتصر فيه على الدرجة المقصودة عند الاسقاط. وكما يجوز إسقاطه بعد العقد مجانا، يجوز المصالحة عليه بالعوض، فمع العلم بمرتبة الغبن تكون المصالحة عليها، ومع الجهل بها فالظاهر جواز المصالحة عن خيار الغبن الموجود في هذه المعاملة بأي درجة كانت، أو بتعيين درجة منه، فلو عينها وصالح عليها فتبين كونه أكثر، فالظاهر بطلان المصالحة.