(مسألة 1781) إذا استنبط بئرا في أرض مباحة، ملك ماءها بالتملك دون مجرد الاستنباط، فلو أراد بيع الماء لزم أن يتملكه أولا ثم يبيعه. نعم لو حفر البئر بقصد تملكه يملك الماء بمجرد خروجه. وكذا في حفر النهر في الأرض المباحة.
(مسألة 1782) لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته، أما إذا باع الراهن العين المرهونة ثم انفكت من الرهن، فالظاهر الصحة من غير حاجة إلى الإجازة.
(مسألة 1783) إذا لم يكن الوقف ملكا لأحد بل كان فك ملك كما في المدارس والمساجد والرباطات بناء على عدم دخولها في ملك المسلمين كما هو الأقوى، فلا يجوز بيعه في حال.
(مسألة 1784) يجوز بيع الوقف إذا كان ملكا للموقوف عليهم في مواضع:
منها: إذا خرب بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه، كالجذع البالي والحصير الخلق والدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتى بأرضها. ويلحق بذلك ما إذا خرج عن الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير الخراب، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتد به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف لا منفعة له، كما إذا انهدمت الدار وصارت أرضا يمكن إجارتها بمقدار جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأول أو قريبا منه. وأما إذا قلت منفعتها لكن لا إلى حي تلحق بالمعدوم، فالظاهر عدم جواز بيعها، ولو أمكن أن يشتري بثمنها ما له نفع كثير.
ومنها: إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه، سواء كان لخلاف بين أربابه أو لغير ذلك، وسواء كان أداؤه إلى ذلك معلوما أو مظنونا بحيث يعد عدم تبديله تقصيرا في حفظه عرفا، وسواء كان الخراب المعلوم أو المظنون يوجب سقوط الانتفاع به بالمرة أو الانتفاع المعتد به. نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر مثل قبل الخراب، لم يجز بيعه.
ومنها: إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة، أو كثرة الخراج، أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم، فيجوز بيعه أو تبديله والأحوط العدم.