(مسألة 1793) العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري، لا يمنع من الفسخ والرد.
(مسألة 1794) الثالث: خيار الشرط، أي الثابت بالاشتراط ضمن العقد، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، ولا يتقدر بمدة معينة، بل هو بحسب ما اشترطاه، قلت مدته أو كثرت. ولا بد من كونها مضبوطة بمقدارها وضبط اتصال وقتها بالعقد وانفصاله. نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت، فالظاهر اتصالها بالعقد.
(مسألة 1795) يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة، بأن يشاور ثالثا في أمر العقد، فكل ما رأى من الصلاح إبقاء للعقد أو فسخا يكون متبعا، ويعتبر فيه أيضا تعيين المدة، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث ولو لم يجب على المستشير إطاعة أمره. فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال الفلاني، فإن رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به وإلا فلا، يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح في البيع لا مطلقا، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير.
(مسألة 1796) لا يجري خيار الشرط المذكور في الايقاعات كالطلاق والعتق والابراء وغيرها، ولا يجري في عقد النكاح، وفي جريانه في جميع العقود تفصيل موكول إلى محله.
(مسألة 1797) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو مثله، إلى مدة معينة، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع. ومثل هذا البيع يسمى في العرف الحاضر بيع الخيار، والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن، أو فسخ البعض برد البعض، ويكفي في رد الثمن أن يفعل البائع ما له دخل في القبض وإن أبى المشتري قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه فأبى وامتنع أن يقبضه، تحقق الرد الذي هو شرط الفسخ، فللبائع أن يفسخ.
(مسألة 1798) نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري، كما أن تلفه عليه.