(مسألة 1765) إذا حفر بئرا أو كرى نهرا مثلا في أرض اشتراها، وجب عليه طمها وردها إلى الحالة الأولى لو أراده المالك وأمكن. ويضمن أرش النقص، وليس له مطالبة المالك بأجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله وإن زادت به القيمة. كما أنه ليس له رده إلى الحالة الأولى بالطم ونحوه إذا لم يرض به المالك. نعم يرجع بأجرة عمله وكل ما صرف من ماله وكل خسارة وردت عليه على البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه كما مر.
وكذلك الحال إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة من دون أن يكون لها عين في العين المشتراة، كما إذا طحن الحنطة، أو غزل ونسج القطن، أو صاغ الفضة.
(مسألة 1766) إذا جمع البائع بين ملكه وملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه وبين غيره، نفذ البيع في ملكه بما يقابله من الثمن، وتوقف نفوذه في ملك الغير على إجازته، فإن أجاز فهو، وإلا فللمشتري خيار تبعض البيع إن كان جاهلا. نعم قيد بعضهم صحة البيع فيما يملك مع رد الغير بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم الربا أو بيع آبق من دون ضميمة، حكاه الشيخ في المكاسب، وصحة البيع في أمثال هذه الموارد ولو مع إجازة، لا تخلو من إشكال.
(مسألة 1767) تعرف حصة كل منهما من الثمن فيما لا يؤثر الانضمام في قيمته أو يؤثر بنحو التساوي، بتقويم كل منهما بقيمته الواقعية، ثم تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر، فتكون حصة كل منهما من الثمن بتلك النسبة. أما ما يؤثر في قيمته الانضمام، فيقوم كل منهما بقيمة حال الانضمام وبقيمة حال الانفراد وينسب قيمة كل واحد منهما في حال الانفراد إلى مجموع القيمتين فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة مثلا إذا باع مصراعي الباب بخمسة وكان قيمة أحدهما في حال الانفراد ستة وفي حال الانضمام أربعة وقيمة الآخر بالعكس فمجموع القيمتين عشرة فإن كان ما قيمته في حال الانفراد ستة لغير البايع رجع المشتري بخمسين وهما اثنان من الثمن وبقي للبايع ثلاثة أخماس وإن كان ما قيمته في حال الانفراد أربعة لغير البايع يرجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن وهو ثلاثة وبقي للبايع اثنان.
(مسألة 1768) يجوز للأب والجد للأب وإن علا أن يتصرفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكل منهما مستقل في الولاية سواء وجد الآخر معه أم لا،