كما إذا باع الثوب في المثال المذكور مرارا على أشخاص متعددين فهذه صور أربع. وللمالك في جميع هذه الصور أن يتتبع البيوع ويجيز أي واحد شاء منها، ويصح بإجازته العقد المجاز. وأما حكم غير المجاز فيطلب من الكتب المفصلة.
(مسألة 1760) رد البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول مثل (فسخت) وشبهه مما هو ظاهر في الرد، وقد يكون بالفعل كما إذا تصرف في المبيع تصرفا يوجب فوت الإجازة عقلا أو شرعا كالاتلاف. أما إجارة المالك المبيع فقيل بعدم منعها عن الإجازة، وفيه تأمل.
(مسألة 1761) إذا لم تتحقق الإجازة من المالك، سواء تحقق منه الرد أم كان مترددا، فله انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده. بل وله الرجوع بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة في هذه المدة. وله مطالبة البائع الفضولي برد العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلمها إلى المشتري. بل لو احتاج ردها إلى مؤونة كانت على الفضولي. هذا مع بقاء العين، وأما مع تلفها فيرجع ببدلها على من تلفت عنده.
(مسألة 1762) إذا علم المشتري بأن البائع فضولي فليس له الرجوع بشئ مما يرجع به عليه المالك، لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه ويسترده ولو كان تالفا، وله أن يرجع بالخسارة أيضا.
(مسألة 1763) إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي، فله أن يرجع عليه بكل ما غرم للمالك، حتى بدل المنافع والنماء الذي استوفاه. فإذا اشترى دارا مع جهله بكون البائع غير مالك وسكنها مدة، ثم جاء المالك وأخذ داره وأخذ منه أجرة مثل الدار في تلك المدة، فله أن يرجع بها على البائع. وكذا يرجع على الفضولي بكل خسارة وردت عليه مثل مؤونة الدابة، وما صرفه في العمارة، وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها، فإن البائع غير المالك ضامن لدرك جميع ذلك.
(مسألة 1764) إذا أحدث مشتري مال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا، فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض، ومطالبته بأرش النقص دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران. كما أن للمشتري إزالة ذلك، مع ضمان أرش النقص الوارد على الأرض، وليس للمالك إلزامه بإبقائه ولو مجانا، كما أنه ليس للمشتري الابقاء ولو بأجرة.