(مسألة 1830) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة، ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات، وإما توصيفها بما يرفع الجهالة الموجبة للغرر، بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان، وتتفاوت لأجلها رغبات الناس.
(مسألة 1831) هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور.
(مسألة 1832) يشكل سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد إلا إذا كان الوصف موثوقا به من جهة الرؤية السابقة، أو بإخبار البائع مثلا، حتى لا يكون البيع غرريا. نعم يسقط بإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة إلى الفسخ، بناء على فوريته.
(مسألة 1833) السابع: خيار العيب، فإذا وجد المشتري في المبيع عيبا تخير بين الفسخ والامساك بالأرش ما دام المبيع قائما بعينه ولا يترك الاحتياط بالاكتفاء بالامضاء أو الرد دون الأرش إن أمكن الرد، فإذا تغير يسقط الرد وإن لم يتصرف فيه.
وكذا يسقط بالقول أو الفعل الدال على إسقاطه بحسب متفاهم العرف، ويسقط أيضا إذا حدث في المبيع عيب بعد مضي زمان خياره كخيار الحيوان مثلا، لكن يثبت له الأرش خاصة. وأما العيب الحادث فيه قبل ذلك فلا يمنع من الرد، وكذا سائر الخيارات إذا اختص بالمشتري.
(مسألة 1834) كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين.
(مسألة 1835) المراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصلية، كالعمى أو العرج وغير ذلك.
(مسألة 1836) يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد وإن لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب لحدوثه عنده، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه، كما أنه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره، وكذلك باشتراط سقوطه ضمن العقد، وبالتبري من العيوب عنده، بأن يقول مثلا: بعته بكل عيب. وكما يسقط الخيار بالتبري من العيوب، يسقط معه حق المطالبة بالأرش.