مع بقاء العين وإن كانت تالفة ليس على الدافع ضمانها إذا دفعها اعتمادا على حجة شرعية.
وكذا الحال لو دفعها إلى غني جاهلا بحرمتها عليه. ولو تعذر استرجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذر أخذ عوضها، كان الدافع ضامنا وعليه الزكاة مرة أخرى. نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله فلا ضمان عليه، بل ولا على المالك أيضا إذا كان دفعها إلى المجتهد بعنوان أنه ولي عام على الفقراء، وأما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك، فالظاهر ضمان المالك، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا.
(مسألة 1534) الثالث: العاملون عليها، وهم الساعون في جبايتها، المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها، فإن لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء. والإمام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقررة، وبين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه. والأقوى عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة مع بسط يد نائبها.
(مسألة 1535) الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين يراد تأليفهم إلى الجهاد أو الإسلام، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة.
(مسألة 1536) الخامس: في الرقاب، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة، والعبيد تحت الشدة، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق للزكاة، بخلاف الأول فإنه يشترى ويعتق وإن وجد المستحق.
(مسألة 1537) السادس: الغارمون، وهم الذين عليهم الديون في غير معصية ولا إسراف، ولم يتمكنوا من وفائها، ولو ملكوا قوت سنتهم.
(مسألة 1538) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه، أو ما تلف عنده مضمونا. والأحوط اعتبار الحلول فيه.
(مسألة 1539) إذا كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء دينه تدريجا، فإذا لم يرض بذلك الدائن وطالب بالتعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، وإن رضي بالتأخير، فالأحوط عدم إعطائه.
(مسألة 1540) إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.