نفقته عليهم دونه كزوجة الوالد أو الولد. كما يجوز دفع الغير لهم ولو للانفاق. نعم لو كان من يجب عليه نفقتهم باذلا، فالأحوط عدم الدفع.
(مسألة 1551) إذا عال بأحد تبرعا، جاز له دفع زكاته له فضلا عن زكاة غيره للانفاق فضلا عن التوسعة، من غير فرق بين كون المعال به المزبور قريبا أو أجنبيا.
(مسألة 1552) لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.
(مسألة 1553) ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه من سهم الفقراء ولأجل الفقر وإلا فلا مانع منه من سائر السهام إذا كان مصداقا لها كسهم العاملين أو الغارمين إذا كان منهم أو سبيل الله أو ابن السبيل، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده طالب العلم لشراء الكتب العلمية أو غيرها مما يحتاج إليه الطلبة، من سهم سبيل الله تعالى.
(مسألة 1554) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه. نعم إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشكل جواز الدفع إليها لتمكنها من النفقة بترك النشوز. وكذا يجوز دفعها إلى المتمتع بها حتى زكاة زوجها، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه، فلا يجوز له أن يدفع إليها، بل لا يجوز لغيره أيضا مع يسار الزوج وكونه باذلا.
(مسألة 1555) الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بها له، كما لا بأس بزكاة غيره مع الاضطرار، ولكن الأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما.
(مسألة 1556) الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض، إلا إذا كانت منذورة له.
(مسألة 1557) لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم ولو كانت زكاة تجارة. والمشكوك كونه هاشميا بدون بينة أو شياع بحكم غيره، فيعطى من الزكاة.
نعم لو ادعى أنه هاشمي لا تدفع إليه الزكاة لاقراره بعدم الاستحقاق، لا لثبوت مدعاه بمجرد دعواه، ولذا لا يعطى من الخمس أيضا، ما لم تثبت صحة دعواه من الخارج.