بأس به. ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك، بطل، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر.
(مسألة 1410) سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها عنها، بخلاف بيوتها التابعة لها ومضافاتها ونحوها، فإنها ليست منها ما لم يعلم جعلها جزءا منها.
(مسألة 1411) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه، لم يتعين ويكون ذلك التعيين لغوا، حتى لو عين السطح دون الأسفل، أو العكس.
(مسألة 1412) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة، أما جواز الخروج لحضور الجماعة فمشكل إلا للجمعة، بل لا يصلي في خارج ما اعتكف فيه ولو كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج، إلا في مكة فإنها رخصت للصلاة في بيوتها لأنها كلها حرم الله. ومن الضرورات المبيحة أيضا عيادة المريض، وتشييع الجنازة، وإن لم يجب عليه شئ من ذلك. والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة، وسواء حصل ضرر بترك الخروج إليها، أو لا. نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة. ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان، بل ولا يمشي تحتها على الأحوط، كما أن الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا للضرورة.
(مسألة 1413) إذا أجنب في المسجد، وجب عليه الخروج للاغتسال إلا إذا تمكن من الغسل في مقدار من الزمان الذي يساوي زمان الخروج وإلا لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.
(مسألة 1414) إذا دفع من سبق إلى مكان في المسجد، وجلس فيه، بطل اعتكافه على الأحوط، وكذا لو جلس على فراش مغصوب فيحتاط في الصورتين بإتمام الاعتكاف إذا كان ذلك بعد إكمال اليومين ومطلقا إذا كان واجبا معينا عليه بالنذر وشبهه. نعم لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له صح اعتكافه، ولو كان المسجد مفروشا بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن التحرز عنه فهو، وإلا فلا يترك الاحتياط.