السابع: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة، بطل ولو كان جاهلا بالحكم. نعم يشكل لو خرج ناسيا، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إن وجبا. ولو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، لم يبطل، ولا يبعد إلحاق الاكراه بالضرورة.
(مسألة 1403) إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز الاغتسال فيهما بل يتيمم فورا ويخرج منهما. وفي غيرهما، يخرج بلا تيمم، ولو تمكن من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح.
(مسألة 1404) لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ، فيصح من الصبي المميز على الأقوى.
(مسألة 1405) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر، ولو اتحدا في الوجوب والندب، ولا من نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا من نيابة غيره إلى نفسه، وبالعكس.
(مسألة 1406) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، وبعد تمامهما يجب الثالث، ويجب السادس إذا اعتكف خمسة أيام على الأقوى، ويجب التاسع إذا اعتكف ثمانية، وهكذا على الأحوط. وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا، وإلا فكالمندوب.
(مسألة 1407) لا بد أن تكون الأيام الثلاثة متصلة، وفيها الليلتان المتوسطتان، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين، لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي. وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة. نعم لو لم يقيده به، صح ووجب ضم يوم أو يومين.
(مسألة 1408) إذا نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، لكن يضم إليه حينئذ يوما، بناء على وجوب كل ثالث كما هو الأحوط.
(مسألة 1409) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ولو كانا متصلين، نعم لو كان اتصالهما على نحو يعدان مسجدا واحدا، فلا