(مسألة 1415) إذا طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف، بطل.
(مسألة 1416) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى في اليوم الثالث، سواء شرطه بعروض عارض أم لا، فيكون على حسب ما شرط. أما صحة اشتراطه في النذر كأن يقول: لله علي أن أعتكف، بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا، فلا يصح. نعم يصح نذر الاعتكاف المشروط، وحينئذ فالظاهر أنه لا يكفي ذلك عن اشتراطه في النية، لأنه لا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نية الاعتكاف ولا بعدها. ولو شرط حين النية ثم أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوطه.
(مسألة 1417) يحرم على المعتكف أمور:
منها: مباشرة النساء بالجماع، بل وباللمس والتقبيل بشهوة على الأحوط، بل يبطل به الاعتكاف. ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا.
(مسألة 1418) ومنها: الاستمناء على الأحوط.
(مسألة 1419) ومنها: شم الطيب والريحان متلذذا، ففاقد حاسة الشم لا يحرم عليه.
(مسألة 1420) ومنها: البيع والشراء، والأحوط أيضا ترك غيرهما من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما. ولو أوقع المعاملة، صحت وترتب عليها الأثر على الأقوى. ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعائش حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط الاجتناب. نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب، مع تعذر التوكيل والحصول على حاجته بغير البيع على الأقوى.
(مسألة 1421) ومنها: المجادلة على أمر دنيوي، أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فلا بأس بها، بل هي حينئذ من أفضل الطاعات. والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى خلافه، خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإن جميع ذلك جائز له.