(مسألة 1263) يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة، ولو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه.
(مسألة 1264) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، واجبا كان أو ندبا، سواء كان مكلفا بصومه أم لا كالمسافر ونحوه.
(مسألة 1265) محل النية في الواجب المعين سواء في رمضان أو غيره، للمتذكر الملتفت: عند طلوع الفجر الصادق، أو قبله في أي جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه، ولا يضره إن نام أو تناول المفطر بعد النية مع استمرارها إلى طلوع الفجر. أما مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضان، فيمتد وقتها إلى الزوال إذا تذكر قبله ولم يكن تناول مفطرا. ولا يجوز له التأخير بعد التذكر.
(مسألة 1266) إذا فاتته النية لمرض فزال قبل الزوال ولم يتناول مفطرا، نوى على الأحوط قبل الزوال وصام، وإن كان الأقوى عدم وجوب الصوم عليه، ووجوب القضاء عليه وإن صام. كما أنه لو برأ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية ولا الاتمام.
(مسألة 1267) إذا حضر قبل الزوال، ولم يكن تناول مفطرا، وجب عليه الصوم ولا يصح منه إذا حضر كذلك بعد الزوال نعم يستحب له الامساك ظاهرا.
(مسألة 1268) يمتد محل النية اختيارا في غير المعين إلى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يكن تناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء من شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا، جاز وصح، دون ما بعده على الأحوط.
(مسألة 1269) محل النية في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن عقدها فيه.
(مسألة 1270) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان، يبني على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، ولو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو انكشف أنه منه. وكذا لو صامه بنية قضاء رمضان، أو أنه نذر، أجزأه لو صادف أنه منه. ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع عن أحدهما. وإذا صامه على نحو الترديد في النية وأنه إن كان من رمضان فهو واجب وإلا فهو مستحب، لم يصح. نعم إذا كان بنحو