كان مرددا. نعم يجوز الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه، لكن يعلم أنه عادل صالح للاقتداء.
(مسألة 1197) إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم، ولو علم أنه أتى بنية الدخول في الجماعة. نعم لو اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم، بنى على الاقتداء.
(مسألة 1198) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد العادل فبان أنه عمرو، فإن كان عمرو عادلا فالأقوى صحة جماعته وصلاته. بل وكذا إن كان غير عادل أيضا. وكذا إذا نوى الاقتداء بزيد العادل وتخيل أنه هو الحاضر فبان غيره، لأنه حين الاقتداء كان عالما بعدالة إمامه، ويكفي ذلك في صحة الجماعة، ولا يحتاج إلى العدالة في الواقع.
(مسألة 1199) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة 1200) الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة، سواء كان من نيته ذلك من أول الصلاة أو لم يكن. نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا، لا بأس به.
(مسألة 1201) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع، لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها. وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة، خصوصا إذا نوى الانفراد أثناءها.
(مسألة 1202) إذا نوى الانفراد في الأثناء، لا يجوز له العود إلى الائتمام.
(مسألة 1203) إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يشرع برفع رأسه منه ولو بعد الذكر، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة. وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام، فلو ركع بعد رفع الإمام رأسه منه وكان تأخر لمانع وأدرك القيام، صحت جماعته. أما إذا لم يدرك القيام أو كان تأخر عمدا، فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثم إعادتها.