(مسألة 1183) إذا تذكر ناسي سفره في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها، وإن تذكر بعد ذلك، بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت، ولو بإدراك ركعة فيه.
(مسألة 1184) إذا دخل الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق، قصر، والأحوط الاتمام معه. كما أنه لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلي والوقت باق، فإنه يتم، والأحوط القصر معه.
(مسألة 1185) إذا فاتته الصلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماما حتى لو قضاها في السفر، وإذا فاتته في السفر، يجب عليه قضاؤها قصرا حتى لو قضاها في الحضر.
(مسألة 1186) إذا فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس، فالأقوى في القضاء مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت.
(مسألة 1187) يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على مشرفه السلام، والاتمام أفضل. وإلحاق بلدي مكة والمدينة بمسجديهما لا يخلو من قوة، ولا يلحق بها سائر المشاهد. ولا فرق في المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة، والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصل بالرواق، ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين بالرواق، ومن الخلف إلى حد المسجد.
(مسألة 1188) التخيير في هذه الأماكن استمراري، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنية القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر أو التمام.
(مسألة 1189) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يصح له الصوم في هذه الأماكن ما لم ينو الإقامة، أو بقي ثلاثين يوما مترددا.
(مسألة 1190) يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).