(مسألة 1077) يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة من العدالة وأن لا يكون من ذوي الأعذار وغيرهما من الشرايط بلا كلام، إنما الكلام في اشتراط إذن من له الأمر كما مر.
(مسألة 1078) يجوز لمن سقطت عنه الجمعة، صلاة الظهر في أول وقتها، من دون انتظار مضي وقت النافلة.
(مسألة 1079) إذا كان الإمام غير مرضي عند المأموم، يصلي المأموم الظهر في المنزل ثم يحضر ويأتم به في الجمعة، أو يصلي معه ركعتين، ثم يتمها بعد الصلاة أربعا في نفسه إذا لم يكن عليه خوف.
(مسألة 1080) من تمكن من الجمعة بعد صلاة الظهر، لا تجب عليه الجمعة، بل لا تشرع له إلا إذا أتى بها رجاءا، ولو كان بتبدل الموضوع، كرفع العذر في ذوي الأعذار وحضور المسافر. نعم لو بلغ الصبي بعد صلاة الظهر مع اجتماع ساير شرايط الجمعة، يكون كمن لم يصل، فيصلي الجمعة مع بقاء وقتها، وإلا فيأتي بالظهر بناء على التعيين. وأما إذا صلى الجمعة صحيحة قبل البلوغ، فيكون كمن صلى بعد البلوغ ولا تعاد، ولو كان الوقت باقيا على الظاهر.
(مسألة 1081) يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة، والأحوط تركه بعد الزوال للمكلف بها تعيينا حتى يصلي، إلا إذا تمكن من إقامتها في الطريق. وأما بعد الصلاة ولو الظهر، فلا كراهة مطلقا.
(مسألة 1082) ورد في بعض الأخبار وكلمات بعض الأصحاب أن الأذان الثالث من يوم الجمعة محرم، وفي بعض آخر الثاني، والظاهر أن الزائد على الوارد إذا أتي به بنية أنه مشرع فهو بدعة محرمة من غير فرق بين الجمعة وغيرها، ولعل ما في الأخبار للتذكير بأن ما تداول من زمان بني أمية هو أحد مصاديق البدعة.
(مسألة 1083) إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة الأولى، فإن أمكنه أن يسجد ويلحق به في الركوع الثاني فهو، وصحت جمعته. وكذا إن لم يدرك الإمام في الركوع لكن سجد للأولى وأدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع الثاني، فإنه يركع للثانية ويلحقه في السجدتين ويتمها، لكن الأحوط حينئذ إعادة