(مسألة 1005) لا يعلم عدم جواز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره على إطلاقه، ولكنه أحوط. ولو حدث العذر ولم يرتفع وضاق الوقت عن الأداء انفسخت الإجارة في بعض الصور ولم تنفسخ في بعضها، والأحوط التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة. نعم لا يبعد صحة استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم، وإن كان الأحوط خلافه.
(مسألة 1006) إذا حصل للأجير سهو أو شك، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت. كما أنه يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه تقليدا أو اجتهادا، إذا استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح وإن كان مراعاة الاحتياط بإتيانها موافقة لنظره ونظر المنوب عنه والمستأجر مما لا ينبغي تركه. نعم لو عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها. ولكن لا يجوز له إجارة نفسه لما يعلم بطلانه اجتهادا أو تقليدا، ولا يجوز له أخذ الأجرة. كما لا يجوز للمستأجر الاكتفاء بصلاته إذا علم بطلانها اجتهادا أو تقليدا.
(مسألة 1007) يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للصلاة عن الآخر، وفي الجهر والاخفات وكيفية التستر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة مخيرة فيها وإن كانت نائبة عن الرجل.
(مسألة 1008) لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر الترتيب على الأجير، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته، لا يجب تعيين الوقت لكل منهم حذرا من وقوع صلاة بعضهم مقارنة لصلاة البعض الآخر. ولو قلنا بالترتيب فالمسلم عدم جواز تقديم اللاحق، لا وجوب تقديم السابق، فلا تضر المقارنة.
(مسألة 1009) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له، يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة، إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل.