(مسألة 1018) الأولى والأحوط لمن لم يصل الجمعة تأخير الظهر حتى ينقضي وقت الجمعة.
(مسألة 1019) يحرم البيع بالنداء على المكلف بالجمعة على القول بالتعيين. وأما حرمة ساير المنافيات من المعاملات وغيرها من الأفعال غير المحرمة فغير معلومة.
(مسألة 1020) الأقوى عدم حرمة البيع قبل النداء إن لم يكن منافيا لصلاة الجمعة، وأما مع المنافاة فحكمه حكم ساير المنافيات. وقد مر أن حرمتها غير معلومة.
(مسألة 1021) إذا أثم من حرم عليه البيع وباع، صح البيع على الأحوط.
(مسألة 1022) إذا حرم البيع على أحد المتبايعين، يشكل للآخر الاقدام عليه حذرا من الوقوع في الإعانة على الإثم. نعم لا إشكال في جواز البيع للطرفين إذا لم تجب عليهما الصلاة.
(مسألة 1023) يجب السعي إليها تعيينا أو تخييرا مع اجتماع الشرايط، بالحضور وتحصيل الطهارة والستر، وغيرهما من الشرايط، ورفع الموانع.
(مسألة 1024) يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل ساير العبادات، ولا تصح صلاة الجمعة بدونهما. ويجب في كل واحدة منهما التحميد، والأحوط كونه بلفظ الحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثانية، والأحوط وجوبها في الأولى أيضا. والوعظ في الأولى، ولا يترك في الثانية أيضا. وقراءة سورة خفيفة في الأولى ولا يترك في الثانية أيضا.
والأحوط إضافة الصلوات على أئمة المسلمين عليه السلام والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في الثانية. ويكفي في كل ما ذكر المسمى لكن بعبارة يصدق عليها بحسب المتعارف.
(مسألة 1025) الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين، نعم لو كان العدد الذين يجب عليهم استماعها غير عرب، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم، بل لزوم ذلك لا يخلو من قوة، لعدم صدق الواعظ والوصية بالتقوى على ما لا يفهم المستمع له معنى.
(مسألة 1026) إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية، يتعلم. ومع عدم التمكن من التعلم فوجوبها بالعجمية وكفايتها مشكل، لكن الأحوط الاتيان بها كذلك، ثم الاتيان بالظهر بعد الجمعة.