يوم الجمعة وخصوص الركعة الأولى.
وخصوصية الجمعة إنما هي في كون قنوتها في الركعة الأولى بعد القراءة في قبال كونه في الثانية بعد الركوع، أو في قبال سائر الصلوات حيث لا قنوت في الركعة الأولى منها أصلا.
(مسألة 1045) أول وقتها زوال الشمس، والظاهر أنه ينتهي بمضي مقدار ساعة يتمكن المكلف من أدائها مع تحصيل شرايطها من الطهارة والاجتماع وغيرهما بحسب عادة العامة، برفاهية من غير توان مخل ولا تعجيل موجب للاضطراب.
(مسألة 1046) إذا خرج الوقت وهو فيها، فإن أدرك ركعة منها في الوقت أتمها جمعة، إماما أو مأموما أو منفردا، وإلا فالظاهر البطلان وتعين الظهر. لكن الأحوط إتمامها رجاء أيضا.
(مسألة 1047) لا تقضى الجمعة بعد فوات وقتها، بل يأتي حينئذ بالظهر، أداء في الوقت، وقضاء في خارجه.
(مسألة 1048) إذا وجبت الجمعة تعيينا وصلى المكلف الظهر في وقتها، بطلت ووجب عليه السعي، فإن أدركها، وإلا أعاد الظهر ولم يجتز بالأول. وكذا من اعتقد أن فرضه الجمعة ومع ذلك صلى الظهر ثم بان عدم تمكنه من الجمعة. نعم لو تحقق منه نية القربة بأن صلى الظهر نسيانا أو غفلة أو بتخيل الصحة ولو جهلا، صحت الظهر حينئذ ولا تعاد. وكذا لو أتى بالظهر رجاء مع الشك في التمكن من الجمعة فبان عدم التمكن.
(مسألة 1049) من كان فرضه الجمعة وتيقن اتساع الوقت لأقل الخطبتين وركعتين خفيفتين، وجبت عليه الجمعة.
(مسألة 1050) إذا شك من فرضه الجمعة، في اتساع الوقت للشك في مقدار الزمان، وجبت عليه وإن ظن أنه أقل، وكذا يجوز الاتيان بها والاجتزاء بها على القول بالتخيير والاجتزاء. وأما لو علم أن الوقت مثلا نصف ساعة وشك في مقدار ما يلزم للصلاة، فالأحوط وجوب الشروع بها حتى ينكشف الحال، ومع عدم انكشاف كفاية الوقت للغفلة حين الاتمام مثلا، فالأقوى عدم الاجتزاء بها ووجوب الظهر.
(مسألة 1051) إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصور حتى لادراك ركعة، بطلت الجمعة ووجب عليه الظهر.