(مسألة 999) يجب تعيين الميت المنوب عنه في النية ولو بالاجمال كصاحب المال ونحوه، والواجب من النية قصد امتثال أمر المنوب عنه وتقربه ولو كان الداعي لهذا القصد استيفاء الإجارة واستحقاق الجعل، وهذا معنى القرب المعتبر فيه.
(مسألة 1000) يجب على من عليه صلاة وصيام واجبان الايصاء بالاستيجار عنه، ويجب على الوصي إخراج ذلك من الثلث. وهذا بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص، إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يف بها، يخرج الزائد من الأصل.
(مسألة 1001) إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة، فالأحوط عدم مخالفة الولد ذكرا كان أو أنثى للوصية، ولو بتنفيذها من ماله، إلا إذا كان حرجا عليه. وأما غير الولد ممن لم تجب عليه إطاعته، حتى الوصي، فلا يجب عليه.
(مسألة 1002) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج بمباشرته فإن تمكن من الاتيان به ولم يأت به ومات قبل الاتيان به، فللمستأجر أن يأخذ أجرة مثل عمل الأجير وله أن يفسخ الإجارة وإن مات قبل أن يقدر على إتيان العمل كلا أم بعضا بطلت الإجارة في الكل أو في البعض الذي بقي عليه، وفي ذمته مال الإجارة إن كان قبضه، فيخرج من تركته. وإن لم يشترطوا المباشرة، وجب الاستئجار من تركته إن كان له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون. نعم يجوز تفريغ ذمته من الزكاة ونحوها وتبرعا.
(مسألة 1003) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها، عن اجتهاد أو تقليد صحيح. نعم لا يبعد جواز استيجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط وكان محتاطا في عمله.
(مسألة 1004) لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أمينا يطمأن بأدائه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا. والأحوط عدم استيجار الصبي المميز.