(مسألة 933) إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم. نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا، رجع الإمام إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له اليقين، وإن لم يحصل له اليقين وحصل له الظن فالأحوط العمل بالشك وإعادة الصلاة وإلا فالمتعين العمل بالشك.
(مسألة 934) إذا عرض الشك لكل من الإمام والمأموم، فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك. ولو اختلف شكهما ولم يكن بين شكيهما رابطة، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس، فينفرد المأموم ويعمل كل منهما عمل شكه. وأما إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فإن الأول حافظ لعدم الرابعة والثاني حافظ لوجود الثالثة فيبنيان على الثلاث والاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة لا يترك.
نعم يكفي في تحقق الاحتياط للأول البناء على الثلاث والآتيان بصلاة الاحتياط. وكذا في كل من كان رجوعه إلى آخر موافقا لوظيفة شكه، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد الرجوع والاتمام.
(مسألة 935) ومنها: الشك في ركعات النافلة، فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأول هو الأفضل، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيتعين البناء على الأقل. أما صلاة الوتر فالاحتياط فيها الإعادة مع الشك.
(مسألة 936) الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة، أتى به إذا كان في المحل، ولا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل.
(مسألة 937) لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية ولا التشهد المنسي، ولا يجب سجود السهو لموجباته.
(مسألة 938) النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة خاصة كصلاتي ليلة الدفن والغفيلة، إذا نسي فيها تلك الكيفية، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك، وإن لم يمكن أعادها، لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة.
نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، أتى به في محل آخر منها، وإذا نسيه أيضا، قضاه بعد الصلاة.