(مسألة 969) لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت، والكافر الأصلي، دون المرتد فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح.
(مسألة 970) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصلاة، أو كان صلاها على وجه يخالف مذهبه. أما ما أتى به على وفق مذهبه فلا يجب عليه قضاؤه وإن كان فاسدا بحسب مذهبنا. نعم إذا كان الوقت باقيا يجب عليه الأداء، فلو تركه، يجب عليه القضاء.
(مسألة 971) إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت، وجب عليهم الأداء، بل وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة على الأحوط. ومع الترك يجب عليهم القضاء. وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما.
(مسألة 972) إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهما من السفر والحضر والوضوء والتيمم ولم تأتيا بالصلاة، وجب عليهما القضاء، وكذا في آخر الوقت.
(مسألة 973) إذا طرأ على المكلف عذر غير الحيض والنفاس بعد أن مضى من الوقت مقدار الصلاة للمختار بحسب حاله بل للمضطر أيضا، ولم يصل، وجب عليه القضاء. وكذا الحكم في آخر الوقت.
(مسألة 974) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ولا يترك الاحتياط بالأداء أيضا.
(مسألة 975) يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين، حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط.
(مسألة 976) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويصلي في السفر تاما ما فات في الحضر، ويصلي في الحضر قصرا ما فات في السفر. وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصح، فيقضي قصرا في الأول وتماما في الثاني. وإذا فاته ما يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، فالقضاء كذلك.