(مسألة 982) إذا علم أن عليه ثلاثا من خمس من يوم وكان حاضرا أتى بالخمس على الترتيب، وإن كان مسافرا أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر، ثم بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر، ثم بالمغرب ثم بالعشاء قصرا.
(مسألة 983) إذا علم بفوات أربع صلوات من خمس، أتى بالخمس، تماما إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر.
(مسألة 984) إذا علم بفوت صلاة معينة كالصبح مثلا مرات، ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. بل الاحتياط فيه لا يترك. وكذا الحال إذا فاتته صلوات أيام لا يعلم عددها.
(مسألة 985) لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع ما دام العمر، إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
(مسألة 986) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلا إذا علم بقاءه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجأة الموت.
(مسألة 987) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا فائتة ذلك اليوم لكن إذا كانت عليه فوائت أخرى يعلم ترتيبها فالأحوط إعادتها بعد قضاء تلك الفوائت، وإذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها، إذا لم يتجاوز محل العدول، وإذا لم يكن عليه فائتة غيرها.
(مسألة 988) يجوز لمن عليه قضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز له الاتيان بالقضاء أيضا بعد دخول الوقت قبل الاتيان بالفريضة.
(مسألة 989) يجوز القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضيا أو مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
(مسألة 990) يجب على الولي، وهو الولد الأكبر، قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض لا يقدر معه على الصلاة بأي مرتبة منها مع حفظ عقله