(مسألة 977) إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا، سواء قضاها في أماكن التخيير أو في غيرها.
(مسألة 978) يستحب قضاء النوافل والرواتب، ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد لنافلة الليل ومد لنافلة النهار.
(مسألة 979) إذا تعددت الفوائت، فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها، أي تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق، إلا إذا كانت من يوم واحد وكان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين والعشائين. فإذا فات الظهر من يوم والعصر من يوم آخر، أو الصبح من يوم والظهر من يوم آخر، يجوز له تقديم قضاء ما تأخر فوته. وكذا إذا فاته الصبح والظهر معا، أو العصر والمغرب، أو العصر والعشاء من يوم واحد. بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد، فإنه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر والعشاء على المغرب. ولكن الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقا، بل لا يترك إذا كان عالما به.
(مسألة 980) إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيرا فيها بين الجهر والاخفات. وإن فاتته مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددتان بين الأربع، وإن لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا، يأتي بمغرب وركعتين مرددتين بين الأربع، وأربع ركعات مرددة بين الثلاث.
(مسألة 981) إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم، يأتي بصبح ثم بمغرب ثم يأتي بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم بأربع مرددة بين العصر والعشاء. وإذا علم أنه كان في السفر، يأتي بمغرب، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء.
وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا، أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء، ثم المغرب، ثم أربع ركعات للظهر، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.