أمر به حتى المستحبات، والترك لما نهي عنه حتى المكروهات، مجتنبا الشبهات، حافظا لسانه عن الترهات، ليكون كلامه أوقع في نفوس المستمعين.
(مسألة 1038) يستحب التعمم شاتيا وصائفا، والتردي ببرد يمنية، بل بمطلق الرداء، وأن يكون متكئا على قوس أو عصا، وأن يسلم أولا إذا استقبل الناس، وأن يجلس قبل الخطبة ما دام المؤذن مشغولا بالأذان. ويكره للخطيب الكلام بغيرها أثنائها، والأحوط تركه، وكذا ترك المستمعين الكلام أثنائها أيضا، بل الأحوط لهم الاصغاء.
(مسألة 1039) الكلام الماحي لصورة الخطبة أثناءها، مبطل لها. وكذا كل ماح لصورتها من المشي والأكل المعتد بهما والفعل الكثير.
(مسألة 1040) صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح إلا فيما يأتي، والأحوط الجهر بالقراءة في ركعتي الجمعة.
(مسألة 1041) يستحب في الركعة الأولى قراءة سورة الجمعة، وفي الثانية سورة المنافقين.
(مسألة 1042) إذا شرع في الجمعة في الأولى وفي المنافقين في الثانية، فالأحوط عدم العدول إلى غيرهما.
(مسألة 1043) إذا شرع في الأولى بغير الجمعة حتى الجحد والتوحيد، يجوز بل يستحب له العدول إليها ما لم يتجاوز النصف، وكذا لو شرع في الثانية في غير المنافقين.
(مسألة 1044) يستحب فيها قنوتان، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، والثاني في الثانية بعد الركوع، ويدعى فيهما بما ذكر في ساير الصلوات، والأفضل فيهما بل في غيرهما كلمات الفرج، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، اللهم صل على محمد وآل محمد كما أكرمتنا به، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) ولا يبعد أن يستفاد من قوله (تقول في القنوت) رجحان ما ذكر في مطلق القنوت لا خصوص