(مسألة 926) ومنها: الشك بعد الفراغ من الصلاة، سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا، وفي الثلاثية أنه صلى ثلاثا أو أربعا، وفي الثنائية أنه صلى اثنتين أو ثلاثا، بنى على الصحيح في الكل. بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو خمسا، وفي الثلاثية أنه صلى اثنتين أو أربعا، فتبطل للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
(مسألة 927) ومنها: شك كثير الشك، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله، إلا إذا كان مفسدا، فيبني على عدم وقوعه.
(مسألة 928) إذا كان كثير الشك في شئ خاص، أو في صلاة خاصة، فيختص الحكم بذلك، فلو شك غيره يعمل عمل الشك.
(مسألة 929) المرجع في كثرة الشك العرف، بمعنى أنها حالة استثنائية عن الوضع الطبيعي للناس، من غير فرق في سبب عروضها. ولا يبعد تحققها فيما إذا لم تخل ثلاث صلوات متوالية من الشك.
(مسألة 930) إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا، بنى على عدمها في الشبهة المصداقية، وأما في الشبهة المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك، وفي الشك في بقاء حالة الكثرة يبني على البقاء في الشبهة المصداقية ويرجع إلى أحكام الشك في المفهومية.
(مسألة 931) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه مطلقا، فلو شك مثلا في الركوع في المحل، لا يجوز أن يركع، وإلا بطلت صلاته.
(مسألة 932) ومنها: شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الآخر. وفي الشك في الأفعال يعمل بحكم الشك ويحتاط بإعادة الصلاة. والظان منهما يعمل بظنه، وفي رجوع الشاك بالظان تردد فلا يترك الاحتياط.