(مسألة 15) لا بد أن يكون البقاء على تقليد الميت بتقليد الحي، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذي يفتي بجواز ذلك، كان كمن قلد من غير تقليد، فإن كان بقاؤه موافقا لفتوى مرجعه الحي صحت أعماله، وإلا، كان كمن عمل بلا تقليد.
(مسألة 16) إذا قلد مجتهدا، ثم مات فقلد غيره، ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فالأظهر وجوب البقاء على تقليد الأول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء، وأما إن كان قائلا بجوازه، فله أن يبقى على تقليد الثاني أو يرجع إلى الحي على التفصيل الذي مر.
(مسألة 17) المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، وأما المنصوب من قبله متوليا على الوقف أو قيما على القصر ففي انعزاله إشكال، فلا يترك الاحتياط بحصوله على نصب المجتهد الحي، أو إجازته بالتصرف.
(مسألة 18) إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده، فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه، يجوز له في العبادات البناء على صحة الأعمال السابقة، إذا كان الاختلاف راجعا إلى الأجزاء والشرائط وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء سيما إذا كانت العبادة فاقدة لشرط أو جزء ركني وفي غيرها من الأحكام التكليفية أو الوضعية الأحوط رعاية رأي الثاني إذا بقي موضوعه موردا لابتلائه الفعلي.
(مسألة 19) إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله، أو قطع بكونه جامعا للشرائط ثم شك في أنه كان جامعا لها أم لا، وجب عليه الفحص لمعرفة جواز تقليده فعلا، أما أعماله السابقة فحكمها الصحة بدون فحص مع احتمال صحتها احتمالا عقلائيا.
(مسألة 20) إذا أحرز كون مجتهد جامعا للشرائط ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد، فلا يجب عليه الفحص، ويجوز له البناء على بقاء حالته الأولى.
(مسألة 21) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقد الشرائط من فسق أو جنون أو نسيان، وجب العدول إلى جامع الشرائط ولا يجوز البقاء على تقليده، كما أنه لو قلد من لم