(مسألة 103) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا، لا يجب إزالته وإن كان يجتمع بالفرك ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه أنه غسل البشرة. وكذا البياض الذي يظهر على اليد من الجص أو النورة مثلا، إذا كان الماء يصل تحته ويصدق معه غسل البشرة. ولو شك في كونه حاجبا، وجبت إزالته.
(مسألة 104) يجب مسح شئ من مقدم الرأس، ويكفي منه مسمى المسح، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل في ذلك.
(مسألة 105) لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم. نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا يتجاوز بمده عن حده، لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم.
(مسألة 106) يجب أن يكون المسح بباطن الكف، والأحوط الأيمن بل الأولى بالأصابع منه، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز بماء جديد.
(مسألة 107) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح.
(مسألة 108) يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولا، ولا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف. وما تقدم في مسح الرأس، من تجفيف الممسوح، وكون المسح بما بقي على يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضا، والأحوط تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى ومسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى.
(مسألة 109) إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها، وإذا تعذر مسح بذراعه.
(مسألة 110) إذا جفت رطوبة الكف، أخذ من سائر مواضع الوضوء، من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح به، والأحوط أن لا يكون مما خرج عن حد الوجه كشعر اللحية الخارج، وإذا لم يمكن الأخذ مما ذكر أعاد الوضوء. وإذا لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد الجافة ثم بالماء الجديد، ثم التيمم.