الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا كان عنده إناءان، يتوضأ بهما، وإذا كان عنده ثلاثة أو أكثر وكان يعلم إضافة واحد منها، يتوضأ باثنين منها، وإذا كان المضاف إناءين بين ثلاثة أو أكثر، يتوضأ بالثلاثة، وهكذا.
(مسألة 118) إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الاجمالي، فهو كالمغصوب لا يجوز الوضوء به، فلو انحصر الماء به، تعين التيمم. أما المشتبه بدوا فالأقوى إباحته، نعم لو كان ملكا للغير، فلا يجوز التصرف فيه إلا برضاه.
(مسألة 119) طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل، بخلاف الإباحة، فإذا توضأ بماء مغصوب مع جهله بغصبيته أو نسيانه إياها وكان معذورا في جهله ونسيانه، صح وضوؤه، ولو التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من وضوئه ويتم الباقي بماء مباح، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى فالأحوط عدم جواز المسح بما في يده من الرطوبة، بل لا يخلو من قوة.
وكذا الحال لو كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب، وأراد أن يتوضأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.
(مسألة 120) يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة التي جرت عليها السيرة، من الأنهار الكبيرة، سواء كانت تجري في مجاريها الطبيعية أو في جداول، وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين. نعم مع نهيهم أو نهي بعضهم يشكل الجواز. وإذا غصبها غاصب، يبقى الجواز لغيره دونه.
(مسألة 121) إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب، لا يجوز الوضوء منه بالرمس فيه مطلقا، وأما بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار فيه، ويتعين التيمم.
وأما مع عدم الانحصار - أي إذا تمكن من ماء آخر مباح - فيصح وضوؤه بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرف في الإناء. وكذا لو انحصر الإناء في المغصوب ولكن صب الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح، فيصح وضوؤه.
(مسألة 122) يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب سقفه وجدرانه، إذا كانت أرضه مباحة.
(مسألة 123) الأحوط ترك الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما، إلا إذا علم أن الواقف لم يجعلها مختصة بالمصلين والساكنين فيها.