(مسألة 52) إذا تغير بعض الماء وكان الباقي كرا يبقى غير المتغير على طهارته. ويطهر المتغير إذا زال تغيره باتصاله بالباقي الذي يكون كرا، لكن مع الامتزاج على الأحوط. وإذا كان الباقي أقل من كي ينجس الجميع، المتغير بالتغير، والباقي بالملاقاة.
(مسألة 53) يقدر الكر بالوزن وبالمساحة. أما بحسب الوزن فهو ألف ومائتا رطل بالعراقي. وأما بحسب المساحة فهو على الأقوى ما بلغ مكسره، أي حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض سبعة وعشرين شبرا وإن كان الأحوط ملاحظة بلوغه، ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن الشبر كما هو المشهور.
(مسألة 54) الماء المشكوك الكرية إن علمت حالته السابقة يبنى عليها، وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، وإن لم تجر عليه بقية أحكام الكر.
(مسألة 55) إذا كان الماء قليلا فصار كرا ولاقى النجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس، يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ الملاقاة ولم يعلم تاريخ الكرية. وأما إذا كان الماء كرا فصار قليلا ولاقى النجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا، حتى فيما إذا علم تاريخ القلة.
(مسألة 56) ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يصدق عليه مسمى الجريان على الأرض الصلبة.
(مسألة 57) المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير، القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليها، وكذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال نزول المطر، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.
(مسألة 58) يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير، مثل الأرض والفرش والأواني والماء، لكن مع الامتزاج في الأخير على الأحوط كما مر.
كما أنه لا يحتاج في الفرش إلى العصر والتعدد، بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد.
نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب، فالأقوى أن يعفر أولا ثم يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه، يطهر بشرط رعاية التعدد على الأحوط.