(مسألة 59) الفرش النجس إذا وصل المطر إلى جميع أجزائه ونفذ فيها، تطهر كلها ظاهرا وباطنا، وإذا أصاب بعضها يطهر ذلك البعض، وإذا أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه، يطهر ظاهره فقط.
(مسألة 60) إذا كان السطل نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر، فهو طاهر ولو كانت عين النجس موجودة على السطح ومر عليها الماء المتقاطر. وكذا المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف، أو كونه غير مار على عين النجس أو المتنجس بعد انقطاع المطر. نعم إذا علم أنه من الماء المار على عين النجس أو المتنجس بعد انقطاع المطر، يكون نجسا.
(مسألة 61) الماء الراكد النجس، يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري، مع الامتزاج في الجميع على الأحوط كما مر. ولا يعتبر في الاتصال كيفية خاصة، بل المدار على مطلقه، ولو بساقية أو ثقب بينهما. كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس، نعم لو كان النجس جاريا من فوق على المعتصم، فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة ما فوقه في حال جريانه عليه.
(مسألة 62) لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهرا ومطهرا للحدث والخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتجنب عنه مع وجود غيره وبضم التيمم مع انحصار الماء به.
(مسألة 63) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة، طاهر فيما لا يحتاج إلى تعدد، وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج التعدد، والأقوى الاجتناب في الغسلة المزيلة لعين النجاسة.
(مسألة 64) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط، طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط، ولم تتعد النجاسة عن المخرج تعديا فاحشا، على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، ولم يصل إليه نجاسة من خارج.
ومثله ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم. نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط إذا كان مستهلكا فلا إشكال فيه، وإلا ففيه إشكال والأحوط الاجتناب.