(مسألة 124) الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة، فيبطل إذا كان بالرمس فيها مطلقا، ويبطل بالاغتراف منها مع الانحصار فيها. ولو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها ذهبا أو فضة صح، حتى لو كان بالرمس أو بالاغتراف مع الانحصار.
(مسألة 125) إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء، لا يجب الفحص، إلا إذا كان لاحتماله سبب عقلائي، وحينئذ يجب الفحص حتى يطمئن بعدمه. وإذا شك بعد الفراغ في أن الحاجب كان موجودا أم لا، بنى على عدمه وصحة وضوئه، وكذلك إذا كان موجودا وكان ملتفتا إليه سابقا، وشك بعد الوضوء في أنه أزاله أو أوصل الماء لما تحته أم لا، وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طراء بعده، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة الوضوء.
(مسألة 126) إذا علم بوجود شئ حال الوضوء قد يصل الماء تحته وقد لا يصل كالخاتم، وعلم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل، أو علم أنه لم يحركه ومع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته صدفة أم لا، فيشكل الحكم بالصحة، فالأحوط الإعادة.
(مسألة 127) إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ، وشك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا، يحكم بصحة وضوئه، لكن يبني على بقاء نجاسة المحل، فيجب غسله للأعمال الآتية لو لم يعلم بتطهيره بالغسل الوضوئي. نعم لو علم أنه لم يكن ملتفتا إلى ذلك حال الوضوء، فالأحوط الإعادة.
(مسألة 128) من شروط الوضوء المباشرة اختيارا، ومع الاضطرار يجوز بل يجب عليه الاستعانة بغيره إن أمكن، وإلا يستنيب، وحينئذ يوضؤه الغير وينوي هو، وإن كان الأحوط أن ينوي الغير أيضا. ولا بد أن يكون المسح بيد المنوب عنه بإمرار النائب، وإن لم يمكن الامرار، أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها، والأحوط مع ذلك ضم التيمم إن أمكن.
(مسألة 129) من شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء، فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى، ويقدم اليمنى على اليسرى، واليسرى على مسح الرأس، ومسح الرأس على مسح الرجلين، ولا يجب الترتيب في مسحهما، نعم الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى.