(مسألة 95) لا يجب غسل شئ من البواطن كالعين والأنف والفم، إلا شيئا منها من باب المقدمة. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق هو من الباطن، فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل باطن الأنف وموضع الحلقة أو الخزامة، سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
(مسألة 96) الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، كما أنه لقص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
(مسألة 97) إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد قطعه، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة.
(مسألة 98) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف بسبب البرد مثلا، إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا.
(مسألة 99) ما يعلو البشرة شبيه الجدري، عند الاحتراق، ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن تخرق، ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي بعضها، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعها بتمامها، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه وكانت الجلدة متصلة قد تلصق وقد لا تلصق، يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لاصقة، يجب رفعها أو قطعها.
(مسألة 100) يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، والأحوط الاقتصار في الارتماس بالوجه واليد اليمنى وأما اليد اليسرى فيغسلها باليد اليمنى.
(مسألة 101) يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم ونحوه ولو شك في وجود الحاجب، لم يلتفت إذا لم يكن لاحتمال وجوده سبب عقلائي، ولو شك في أنه حاجب أم لا، وجبت إزالته، أو إيصال الماء إلى ما تحته.
(مسألة 102) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. أما الدواء الذي انجمد عليه، فهو بمنزلة الجبيرة التي سيأتي حكمها.