(مسألة 676) لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الإنسان كشعره وريقه ولبنه، سواء كان من نفسه أو من غيره، كالشعر الموصول بالشعر، وتصح الصلاة فيه سواء كان من الرجل أو المرأة. أما الساتر من شعر الإنسان فلا يترك فيه الاحتياط إن لم يكن له ساتر غيره.
(مسألة 677) الشرط الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها، ولو كان حليا كالخاتم ونحوه.
(مسألة 678) لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل وتركيبها منه، في الصلاة وغيرها. نعم الأحوط تركه في مثل الثنايا مما كان ظاهرا ولو مع عدم قصد الزينة.
وكذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب وحملها في الصلاة، نعم إذا كانت سلسلة الساعة من الذهب وعلقها في رقبته مثلا، فيشكل الصلاة فيها. بخلاف ما إذا كانت غير معلقة وكانت في جيبه مثلا، فلا بأس بها.
(مسألة 679) الشرط الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا، حتى لو لم تتم فيه الصلاة وحده كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط. والمراد بالحرير ما يشمل القز. ويجوز للنساء ولو في الصلاة، وللرجال في الضرورة، وفي الحرب.
(مسألة 680) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثر به، على نحو لا يصدق عليه اللبس، ولا بزر الثياب وعلاماتها والسفائف والقياطين عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس وغير ذلك، بل ولا بأس بترقيع الثوب وكفه به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير. وإن كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ذلك في الرقاع أيضا.
(مسألة 681) لا بأس بلبس الحرير المخلوط، والمدار على صدق مسمى الامتزاج الذي يخرجه عن الحرير المحض، ولو كان الخليط بقدر العشر. ويشترط كون الخليط من جنس ما يصح الصلاة فيه، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر مما لا يؤكل لحمه وإن كان كافيا في رفع حرمة لبسه. أما الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب، فيحرم لبسه كما لا تصح الصلاة فيه.